إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152 منه،
بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدل بالمرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012،
بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 853 تاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012 بحيث تصبح كما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: -القاضي السابق جوزف جريصاتي - رئيساً -مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات عمر حمزة - عضواً -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس - عضواً -اسامة الحجار محاسب في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات - مقرراً
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع احكامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي