All legislation

مرسوم Decree No. 1305 15/01/2015

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 (تعديل تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
1305
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 175-176
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8697 تاريخ 11/08/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1305 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدل بالمرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012،

بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 853 تاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012 بحيث تصبح كما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: -القاضي السابق جوزف جريصاتي - رئيساً -مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات عمر حمزة - عضواً -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس - عضواً -اسامة الحجار محاسب في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات - مقرراً

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع احكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي