The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مضمون المرسوم

1 - 1 تنظم احكام هذا المرسوم الاعلانات على انواعها، بإستثناء الاعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات، التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة التي ترعاها.

1 - 2 يقصد بالاعلان اي لوحة او كتابة او يافطة او ملصق او منشور او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او مجسم او بالون او اشارة او رسم يرمي الى الدلالة على او الدعاية او الترويج لمؤسسة او اسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او خدمة او اي نشاط آخر، ويشمل ذلك الاعلان المضاء بالطاقة على انواعها، دائمة او متقطعة، بما فيها الاعلان الالكتروني، والاعلان الثابت او المتحرك او المتجول.

1 - 3 يراعي مضمون الإعلان المحافظة على الشعور الوطني والسلامة والآداب العامة والبيئة والمناظر الطبيعية والابنية الاثرية والتاريخية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/1/