المادة 2
اماكن وضع الاعلانات
يُسمح بوضع الاعلانات في الاماكن التالية:
2 - 1 داخل الملاعب الرياضية على انواعها، على ان لا يزيد ارتفاع اللوحة عن ارتفاع السور المبني او السياج بحيث لا تكون اللوحة الاعلانية
موجهة الى الخارج، وعلى واجهات ابنية النوادي الرياضية على انواعها.
2 - 2 داخل مواقف السيارات، العامة، والخاصة، بإستثناء مواقف الابنية، وشرط مراعاة التراجعات المنصوص عنها في البند /2 - 14/ من هذه المادة.
2 - 3 داخل محطات التسفير العامة والخاصة وعلى اكشاك نقاط توقف وسائل النقل العامة، شرط الا تزيد قياساتها عن حدود الهيكل الواقي لهذه الاكشاك.
2 - 4 داخل المجمعات السياحية، شرط مراعاة الحد الاقصى للارتفاع /200/ سم عن سطح الارض.
2 - 5 داخل العقار الذي تقام فيه ورش البناء، كما يمكن تغطية البناء قيد الانشاء او الترميم والسقالة بلوحة اعلانية، على ان تنزع عند الحصول على رخصة الاسكان.
2 - 6 ضمن مداخل البنايات للتعريف بأسماء ومهن شاغلي هذه البنايات وطوابقها على ان لا تخضع هذه الاعلانات لشرط الترخيص المنصوص عنه في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
2 - 7 على واجهات البناء (Wall Murals) المقفلة (Mur Pignon) شرط الا تتعدى مساحة اللوحة 80% من مساحة الواجهة المقفلة، وعلى ان يكون البناء مشغولاً بكامل طوابقه بإستثناء الطابق الارضي والطوابق السفلية بشاغل واحد، وان يدل هذا الاعلان على اسم الشاغل ووظيفته.
2 - 8 على واجهات البناء المقفلة (Mur Pignon) خارج المدن (ويقصد بالنسبة لمدينة بيروت النطاق البلدي لبلدية بيروت)، على ان توضع لوحة واحدة فقط والا تتعدى مساحة اللوحة 80% من مساحة الواجهة المقفلة وشرط موافقة 75%من مالكي الاقسام المختلفة في البناء، على ان تترك مسافة /500/ متر بين اعلان وآخر بالاتجاه ذاته. تستثنى من هذه الشروط الاعلانات على واجهات ابنية النوادي الرياضية على انواعها المنصوص عنها في البند /2 - 1/ من هذه المادة، كما والاعلانات على واجهات الابنية المتصدعة والمهجورة بالكامل.
2 - 9 على اسطح الابنية (Rooftop) التي لم تستنفذ عامل الاستثمار العام (لجهة التعلي) وبعد موافقة 75% من مالكي الاقسام المختلفة
في البناء وذلك ضمن حدود واجهات البناء، شرط الا تتعدى مساحة اللوحة ال /16/ متر (افقياً) X /8/ امتار (عامودياً) وان تترك مسافة متر على الاقل بين الاعلان ومتكأ البناء، والا يتعدى بروز الاعلان عن الواجهة او عن السطح النتوءات المسموح بها في قانون البناء والانظمة المتعلقة به، على ان تترك مسافة /75/ متر بين اعلان وآخر بالاتجاه ذاته.
يجوز ان يكون هيكل الاعلان معداً لوضع اعلان على وجهين ذهاباً وإياباً بحيث يتم تثبيته بحسب مواصفات السطح، كما يمكن تعديل الهيكل او تركيب هيكل ثانٍ للتمكن من تركيب وجه اللوحة إياباً بمواصفات فنية مقبولة.
لا يجوز الترخيص بوضع لوحة جدارية (Wall Mural) وسطحية (Rooftop Sing) على البناء ذاته، كما لا يجوز الترخيص لوضع اكثر من لوحة واحدة على سطح البناء.
2 - 10 على واجهات المحلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الارضي على ان لا يتعدى بروز الاعلان عن الواجهة /30/ سم وان يكون محصوراً بإسم المحل او المكتب او المؤسسة ووصف النشاط.
يحظر تحويل لوحات المحلات التجارية والصناعية بما فيها المقاهي والصيدليات الى لوحات اعلانية.
2 - 11 يجوز للمؤسسات والمحلات وضع لوحة اعلانية واحدة تخصص حصراً لبيان اسمها و/أو نشاطها في النطاق الخارجي الواقع ضمن ملكيتها الخاصة وشرط مراعاة التراجعات المنصوص عنها في البند /2 - 14/ من هذه المادة، ولا يجوز ان يزيد ارتفاع اللوحة عن سطح الارض عن اربعة امتار وان لا تتعدى مساحة اللوحة الاجمالية عن /8/م2 على الاوتوستراد والطرق الدولية، اما على الطرق الاخرى فلا يجوز ان يزيد ارتفاع اللوحة عن سطح الارض عن مترين ومساحة اللوحة عن /3/م2 .
2 - 12 داخل الموانئ والمرافئ والمطارات بعد موافقة الادارة المختصة على ان تخضع لشروط خاصة تقترحها هذه الادارة مع مراعاة احكام هذا المرسوم وتقرها وزارة الداخلية والبلديات.
2 - 13 داخل نطاق محطات توزيع المحروقات على ان لا يزيد ارتفاع اللوحة عن سطح الارض عن عشرة امتار وعرضها عن /250/ سم وشرط ان تخصص اللوحة لبيان اسم المحطة واسم شركة توزيع المحروقات واسعار المشتقات النفطية وشرط التقيد بالتراجعات المفروضة بموجب هذا المرسوم.
كما يسمح بتركيب لوحتين اعلانيتين كحد اقصى داخل المحطة وليس على واجهتها او اسطحها من اي فئة من الفئات (أ)، (ب) أو (ج) فقط لترويج بضاعاتها
او بضاعات مماثلة مع التقيد بأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم.
2 - 14 خارج التراجع الادنى عن حدود الاسفلت للطرق التالية:
-اوتوستراد--------1.5/م-
-طريق دولية------1،5/م-
-طريق رئيسية-----1.5/م-
-طريق ثانوية-------1/م-
-طريق محلية-----1/م-
-طريق داخلية----1/م-
بالرغم من التراجعات المنصوص عنها في البند /2 - 14/ من هذه المادة، يجوز تركيب لوحات من الفئة (أ) على الارصفة التي لا يقل عرضها عن /3.50/ متراً، شرط ان يبعد حدود اللوحة عن حدود الرصيف مسافة لا تقل عن /30/ سم، وان يترك ممر للمشاة لا يقل عن مترين وبشكل لا يحجب الرؤية وحركة المرور.
بالرغم من التراجعات المنصوص عنها في البند /2 - 14/ من هذه المادة، وبالنسبة للفئات الاخرى من اللوحات الاعلانية (بإستثناء اللوحات من الفئة (د) التي يحظر تركيبها على الرصيف)، تثبت قاعدة اللوحة على الارصفة التي يقل عرضها عن /6/ امتار على الرصيف بشكل ترك اوسع قدر ممكن ممراً للمشاة وبشكل لا يحجب الرؤية وحركة المرور.
2 - 15 في الجزر الوسطية والجانبية للطرقات، شرط ان يكون عرض الجزيرة يزيد عن خمسة امتار بدءاً من حدود الرصيف و/أو زفت الطريق والبراح، وشرط مراعاة التراجعات المنصوص عنها في البند /2 - 14/ من هذه المادة عن حدود الجزيرة من كل جهة. في مطلق الاحوال، يجب ان تكون اللوحات الاعلانية من فئة واحدة فقط ضمن الجزيرة الواحدة وتترك مسافة /75/ متر بين اعلان وآخر بالاتجاه ذاته للوحات من الفئات (أ) و(ب)، ومسافة /100/ متر بين اعلان وآخر بالاتجاه ذاته للوحات من الفئة (ج)، ومسافة /500/ متر بين اعلان وآخر بالاتجاه ذاته للوحات من الفئة (د).
يقصد بالجزيرة لغايات هذا المرسوم كل قطعة ارض من الاملاك العامة غير مبنية يحدُّها من كل جهة طريق تسلكها السيارات.
2 - 16 على الجسور المخصصة لمرور السيارات وعلى جسور المشاة شرط الا تتعدى اللوحة حدود الاسمنت، والا يكون عليه اعلانات رسمية او اشارات موضوعة لتحديد اتجاهات المدن والقرى.
2 - 17 داخل المراكز التجارية على ان يكون طلب الترخيص موقعاً من صاحب المركز التجاري ومن المستثمر في حال وجوده بعد ابراز عقد الاستثمار مسجلاً وفقاً للاصول.
2 - 18 على المركبات والآليات شرط مراعاة قانون السير، ووفقاً لما يلي:
تقسم الاعلانات على المركبات الى ثلاث فئات:
-مركبات وآليات مخصصة للنقل العام؛
-مركبات وآليات عائدة لشركات تستعملها لنشاطها الخاص؛ و
-مركبات وآليات مخصصة للاعلان.
الفئة الاولى: مركبات وآليات مخصصة للنقل العام. تضم هذه الفئة سيارات الاجرة (Taxi) وباصات نقل الركاب:
-سيارات الاجرة (Taxi): يسمح بوضع الاعلان على الابواب فقط؛
-باصات نقل الركاب: يسمح بوضع الاعلان على اطراف الباص الثلاثة، لكن عندما يوضع على الزجاج الجانبي او الخلفي يجب استعمال مادة الفينيل الخاص (See Through) الذي لا يحجب الرؤية من الداخل الى الخارج؛
الفئة الثانية: المركبات والآليات العائدة لشركات تستعملها لنشاطها الخاص:
-يسمح بوضع اسم ورقم الشركة و/أو السلع التي تبيعها على هيكل السيارة؛
-كما يسمح بوضع اعلان عن نفسها او عن بضائعها حصراً، وفي هذه الحالة يطبق --رسم الاعلان على باقي فئات المركبات؛
الفئة الثالثة: مركبات وآليات مخصصة للاعلان:
-يسمح بوضع الاعلان على كافة اجزاء الآلية ما عدا الزجاج الامامي؛
-يحظر على المركبات والآليات المخصصة للاعلان التوقف في الملك العام والسير في مواكب في سرعة ادنى من 50 كلم واعاقة السير؛
-يحظر تشغيل جهاز ديجيتال على اية مركبة او آلية تتجول على الطرقات العامة ومهما كان نوعها.