المادة 10
الكفالة المصرفية
10 - 1 ضماناً لحسن التنفيذ، على كل طالب ترخيص او صاحب ترخيص بمفهوم هذا المرسوم ان يرفق بطلبه او يقدم خلال مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة بموجب المادة الثامنة عشر من هذا المرسوم، كفالة مصرفية غب الطلب لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة /000 000 30/ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية) تجدد تلقائياً ولا تلغى او تسترد الا في حال ازالة جميع الاعلانات التابعة للشركة المعنية.
10 - 2 تقدم كل شركة كفالة مصرفية واحدة الى وزارة الداخلية والبلديات مهما كان عدد اللوحات التي ترغب بترخيصها في كافة البلديات.