المادة 9
تجديد الترخيص
9 - 1 على صاحب العلاقة الذي يرغب بتجديد الترخيص ان يتقدم بطلب خطي الى الادارة المعنية خلال فترة شهر من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه والا سقط حقه بالتجديد وتزال اللوحة الاعلانية على نفقته ومسؤوليته.
9 - 2 يضم طلب تجديد الترخيص لائحة مفصلة بالمواقع مع قياسات اللوحة ورقم تعريف كل لوحة.
9 - 3 على الادارة المعنية خلال مهلة الثلاثة ايام المذكورة اعلاه، ان تستعلم خطياً لدى وزارة الداخلية والبلديات عن وجود اي مخالفة قائمة مرتكبة من قبل طالب الترخيص ابلغ بها تطبيقاً لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم. يفيد سكوت الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ استلامها كتاب الاستعلام، بمثابة عدم وجود مخالفة.
9 - 4 تبتّ الادارة المعنية بطلب التجديد خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب بعد التأكد من توفر جميع الشروط القانونية.
9 - 5 وفي حال الموافقة على تجديد الترخيص، تعتمد الاصول المنصوص
عنها في البند /8 - 2/ من المادة الثامنة من هذا المرسوم والا اعتبر صاحب العلاقة بحكم المتخلف عن تقديم الطلب وفقاً لما ورد في البند /9 - 1/ من هذه المادة.
9 - 6 يحجب تجديد الترخيص عن طالبه في حال تبين انه يملك اية لوحة مخالفة لاحكام هذا المرسوم.