The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 4

المادة 4

اماكن يحظر فيها وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية

يحظر وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على انواعها في الاماكن التالية:

4 - 1 على مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وداخل هذه الاماكن.

4 - 2 في الاماكن وعلى المباني الاثرية والسياحية وضمن شعاع /100/ متر منها.

4 - 3 على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن واسوارها وضمن شعاع /50/ متراً منها.

4 - 4 على اعمدة الانارة والكهرباء والهاتف والاشجار.

4 - 5 فوق الجسور وعلى مداخل الانفاق ومخارجها.

4 - 6 على لوحات اسماء المدن والقرى ولوحات الاماكن السياحية والاثرية وبمسافة /50/ متراً وبشكل لا يحجب الرؤية وحركة المرور.

4 - 7 على لوحات السير وبمسافة /10/ امتار وبشكل لا يحجب الرؤية وحركة المرور.

4 - 8 على الاشارات الضوئية وضمن مسافة لا تحجب الرؤية وحركة المرور.

4 - 9 على مونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات وعند التقاطعات والمنعطفات الخالية من الاشارات الضوئية من كل جهة حتى حدود الرؤية لمسافة /50/ متراً وبشكل لا يحجب الرؤية وحركة المرور.

4 - 10 على اسوار الحدائق العامة وداخل هذه الحدائق مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

4 - 11 على اسطح وجدران وشرفات المنازل والابنية والمؤسسات والمحلات على انواعها مع مراعاة احكام البنود /2 - 7/ و/2 - 8/ و/2 - 9/ و/2 - 10/ من المادة الثانية من هذا المرسوم.

4 - 12 جهة البحر والبحيرات والانهر اذا كانت المسافة بين اللوحة الاعلانية وهذه المواقع تقل عن /50/ متر، على ان لا يطبق شرط المسافة على نهر بيروت.

4 - 13 يحظر وضع اللوحات والاشارات التي توجه السير الى مراكز اقتصادية او صناعية او اجتماعية او سكنية او طبية او مهنية او دراسية بإستثناء ما تضعه او تسمح بتركيبه البلدية المعنية او المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي مع مراعاة احكام هذا المرسوم وشرط الا يؤثر حجمها ومكانها على سلامة السير، وعلى ان تتضمن فقط على اسم المركز والمسافة للوصول اليه.

4 - 14 فوق سطوح بيت الدرج والمصاعد وخزانات المياه وآلات التبريد وغيرها من الانشاءات المقامة فوق سطوح الابنية.

4 - 15 على البناء المخالف بالكامل.

المادة 4 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/4/