The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 3

المادة 3

وضع الاعلانات في الشوارع والساحات والحدائق العامة

3 - 1 توضع اليافطات وتقام الزينة فوق وعلى جوانب الشوارع والساحات

والحدائق العامة بمناسبة الاعياد الدينية والوطنية الرسمية لمدة شهر واحد على الاكثر، ويجب الا يؤثر حجمها ومكانها على المناظر الطبيعية او سلامة السير كما ويجب الا يشوه الطبيعة، وذلك بالاتفاق مع البلدية المعنية او مع المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي.

3 - 2 توضع اليافطات وتقام الزينة فوق وعلى جوانب الشوارع والساحات

والحدائق العامة عند اقامة الاحتفالات او المهرجانات او النشاطات الرياضية على انواعها لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر، بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة من قبل الادارات المعنية، ويجب الا يؤثر حجمها ومكانها على المناظر الطبيعية او سلامة السير كما ويجب الا يشوه الطبيعة، ويجب ايداع تأمين قدره اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور يستخدم في حال تلكؤ اصحاب العلاقة في نزع الاعلانات وازالة بقايا الزينة.

3 - 3 للادارة المعنية ان تسمح لمؤسسة او لشركة على نفقة هذه الاخيرة بتشجير الساحات والحدائق العامة وانارتها وتجميلها وصيانتها على ان تسمح لها للادارة المعنية بوضع اسمها او اسم أحد منتجاتها على لوحة تثبت في ارض الساحة او الحديقة ولا يجب أن او يتعدى قياس اللوحة 1.80 (عامودياً)X

1.20 متراً (أفقياً).

المادة 3 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/3/