The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 6

المادة 6

قياس اللوحات

6 - 1 بإستثناء الحالات والقياسات الاخرى المنصوص عنها صراحة في هذا المرسوم، يوحد قياس اللوحات الاعلانية على جوانب الطرق ضمن الفئات التالية:

(انظر ملف الربط)

6 - 2 يجب ان لا تقل المسافة بين لوحة من الفئة (ب) ولوحة من الفئة (ج) عن /100/ متر.

6 - 3 يسمح بتركيب لوحتين من الفئة (ج) قياس /4/ امتار افقياً

و/3/ امتار عامودياً فقط الواحدة ملاصقة للاخرى (جنباً الى جنب) شرط مراعاة ما ورد في البند /2 - 14/ من المادة الثانية من هذا المرسوم.

6 - 4 يسمح بتحويل لوحتين من الفئة (ج) فقط الى لوحة واحدة قياس /8/ امتار (افقياً) ، X/ 3 / امتار (عامودياً) خارج المدن (ويقصد بالنسبة لمدينة بيروت النطاق البلدي لبلدية بيروت) بحيث يحظر تركيبها بشكل عامودي (اي قياس /8/ امتار عامودياً و/3/ امتار افقياً)، وعلى ان لا تقل المسافة بين لوحتين متتابعتين من قياس /8/ امتار (افقياً) X /3/ امتار (عامودياً) عن /200/ متر.

6 - 5 عندما يكون العقار موجوداً على شارعين، يكون احتساب المسافات على اساس كل شارع اي انه يسمح بتركيب لوحتين في العقار الواحد من الفئات (أ)، (ب) او (ج) فقط.

المادة 6 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/6/