المادة 7
طلب الترخيص
7 - 1 يجب ان يكون طالب الترخيص شركة او مؤسسة تجارية مسجلة وفقاً للاصول، باستثناء طالبي الترخيص في الحالات المنصوص عنها في البنود /2 - 4/ و/2 - 5/ و/2 - 6/ من المادة الثانية من هذا المرسوم.
7 - 2 يقدم الطلب الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي والى كل من المحافظ (في القضاء المركزي) او القائمقام (في القضاء) وذلك خارج النطاق البلدي، على ان يتضمن:
7 - 2 - 1 اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه والمنطقة العقارية المنوي وضع الاعلان فيها ورقم العقار واذاعة تجارية تثبت ان مقدم الطلب شركة تتعاطى الاعلان الطرقي مع مراعاة احكام البند /7 - 1/ من هذه المادة؛
7 - 2 - 2 افادة عقارية للعقار الذي سيوضع الاعلان فيه لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر (في حال كانت اللوحة المراد تركيبها ضمن عقار خاص)؛
7 - 2 - 3 افادة تخطيط وارتفاق لموقع اللوحة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر؛
7 - 2 - 4 بوليصة تأمين للوحة ضد الغير، على ان يتم تأمين اللوحات لغاية المبالغ التالية:
-/000 000 150/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) للاضرار المادية؛
-/000 000 150/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) للاضرار البشرية؛
-/000 000 750/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) مجموع الاضرار المادية والجسدية عن كل حادث؛
7 - 2 - 5 مستند يثبت عدم اضاءة الاعلان بواسطة التعدي على شبكات الطاقة؛
7 - 2 - 6 اذا كانت اللوحة ضمن املاك خاصة، يُرفق موافقة من صاحب العقار مسجلة لدى الكاتب العدل او عقد مع صاحب العقار مسجلاً وفقاً للاصول لدى الكاتب العدل والبلدية ضمن النطاق البلدي او القائمقامية (في القضاء) وذلك خارج النطاق البلدي؛
اذا كانت اللوحة ضمن املاك الادارات العامة والمصالح المستقلة، يُرفق موافقة من الادارة المختصة شرط مراعاة هذه الادارة لاحكام هذا المرسوم؛
اذا كانت اللوحة في الاملاك العامة ضمن النطاق البلدي بما فيها تراجعات الطرقات الغير مزودة بأرصفة، يعود القرار الى رئيس البلدية مع مراعاة احكام هذا المرسوم وقانون البناء؛
7 - 2 - 1 نسخة واحدة من خريطة الموقع بمقياس 100/1 ومن خريطة اللوحة الاعلانية بمقياس 20/1 تبين فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الارض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها؛
7 - 2 - 2 نسخة واحدة عن مصور واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الاعلان عليه؛
7 - 2 - 3 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة؛
7 - 2 - 4 بالنسبة للوحات على اسطح الابنية (Rooftop Sign) واللوحات من الفئة (د) واللوحات على واجهات البناء (Wall Mural) المركبة بشكل
{Scaffolding}، يجب ان تقدم دراسة هندسية للهيكل والشاسي موقعة من المهندس المسؤول الذي سيشرف على التنفيذ وعلى مسؤوليته؛
7 - 2 - 5 كفالة مصرفية غب الطلب وفقاً لاحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم.
7 - 3 يجب ان يتضمن طلب الترخيص المقدم لمصلحة تسجيل السيارات والآليات بوضع الاعلانات على المركبات والآليات كافة:
اسم وصفة مقدمه وعنوانه بالكامل ورقم هاتفه في حال توافره؛
صورة عن رخصة سير المركبة؛
بوليصة تأمين المركبة ضد الغير؛
تعهد منظم لدى الكاتب العدل بإحترام المواصفات الفنية المنصوص عنها في البند /2 - 18/ من المادة الثانية من هذا المرسوم.
7 - 4 تمنح مصلحة تسجيل السيارات والآليات الترخيص بوضع الاعلانات على المركبات والآليات كافة، شرط عدم مخالفة قانون السير واحترام المواصفات الفنية المنصوص عنها في البند /2 - 18/ من المادة الثانية من هذا المرسوم.
7 - 5 يرفض كل طلب لا يكون مستوفياً جميع الشروط المنصوص عنها بموجب هذا المرسوم او اذا كان طالب الترخيص يملك اية لوحة مخالفة لاحكام هذا المرسوم.