ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» المتعلق بتعديل النظام الداخلي للحزب والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20128 تاريخ 20/12/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل النظام الداخلي للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» الحائزة على بيان العمل والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام الداخلي للحزب بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 15/12/2014 المقترن بموافقة الهيئة التنفيذية.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق