The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.

المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239492/article/3/