المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 861/1 تاريخ 07/08/2002 وتحدد أصول استعمال آلة وسم الطابع المالي وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 31 15/01/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، لاسيما المادة 32 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 720/1 تاريخ 16/12/1983 (القاضي بتحديد تاريخ بدء العمل بالآلات الواسمة)،
بناء على القرار رقم 177/1 تاريخ 22/9/1984 (تحديد مواصفات وسمة الطابع المالي وأنواع المطبوعات التي يجوز دمغها)،
بناء على القانون 392 تاريخ 13/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)، لاسيما المادة 28 منه (استيفاء رسم الطابع المالي لدى كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74/2014 - 2015 تاريخ 15/12/2014)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 861/1 تاريخ 07/08/2002 وتحدد أصول استعمال آلة وسم الطابع المالي وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2: يمنح الترخيص باستعمال آلة وسم الطابع المالي بموجب قرار من وزير المالية، ويحدد ضمن قرار الترخيص اسم المرخص له وعنوانه ورقمه الضريبي، نوع الآلة، رقم الهيكل، رقم الطابع وأنواع الصكوك والكتابات المرخص دمغها.
مادة 3: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من المرخص له بذلك ولحسابه فقط، وعلى مطبوعات منظمة من قبله وتحمل المعلومات التالية: -اسمه، عنوانه ورقمه الضريبي. -تعريف الصك أو الكتابة. -رقما متسلسلاً لكل نوع من الصكوك أو الكتابات.
مادة 4: لا يجوز استعمال الآلة الواسمة لاستيفاء الرسم على الصكوك والكتابات خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
مادة 5: يحدد لون الوسمة كما يلي: -احمر للمؤسسات والإدارات العامة. -ازرق للمؤسسات الخاصة والكتاب العدول.
مادة 6: يجب ان توضع الوسمة على المطبوعة ذاتها وفي مكان ليس فيه اي طبع أو رسم أو إشارة من اي نوع كان، ولا يجوز ان يكتب على الوسمة أو يوضع عليها اي شيء.
مادة 7: على المرخص له ان يمسك سجلاً خاصاً لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه، عملا بأحكام المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته.
مادة 8: - يحدد شكل السجل المذكور في المادة السابقة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار. ويتم ترقيم صفحات هذا السجل، وتختم من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة، وذلك قبل المباشرة باستعماله. -في حال تم استخدام الة الوسم لاستيفاء الرسم على الإيصالات والفواتير وفقاً لأحكام البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي، فيكتفى بتدوين المعلومات المتعلقة بها بقيد إجمالي، يحدد بموجبه النوع، الرقم التسلسلي الأول والأخير، العدد وقيمة الرسم المستوفى.
مادة 9: على المرخص له ان يبرز لدائرة الضرائب غير المباشرة السجل المذكور في المادة السادسة عند كل عملية فتح اعتماد للآلة الواسمة، وعليه في نفس الوقت ان يزود الدائرة بصور عن الصكوك والكتابات الخاضعة لرسم الطابع المالي النسبي الموسومة من قبله منذ تاريخ آخر فتح اعتماد، وان تكون الوسمة ظاهرة بشكل واضح على هذه الصور. مع لائحة تفصيلية بمضمون هذه الصكوك والكتابات، مطبوعة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. كما يتوجب على المرخص له ان يبرز لدائرة الضرائب غير المباشرة ما تطلبه من صكوك أو كتابات تم تدوين معلومات متعلقة بها على السجل الخاص.
مادة 10: على رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه من مراقبي الدائرة، الاطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي، وعلى لائحة المعلومات المرفقة بالصور، والتأشير عليهما. قبل الموافقة على إعادة فتح اعتماد لآلة الوسم.
مادة 11: يعتبر المرخص له مسؤولاً عن صحة استيفاء الرسم على المطبوعات الموسومة من قبله، ويلزم بتأدية الرسم والغرامة في حال توجبها.
مادة 12: لا يمنح الترخيص باستعمال الآلة الواسمة الا بعد التأكد من مسك طالب الترخيص لمحاسبة نظامية ومن التزامه بكافة الموجبات الضريبية.
مادة 13: في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القرار يعتبر الترخيص لاغياً، وتفرض على المخالف الغرامات القانونية.
مادة 14: تبقى التراخيص الممنوحة بتاريخ سابق لنشر القرار الحالي سارية المفعول، على ان يتقيد المرخص له بأحكام هذا القرار.
مادة 15: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل