المادة 1
مادة 1: يحدّد هذا القرار الشروط والمواصفات الواجب توافرها عند استيراد الجلود الخام.
قرار Decision No. 21 14/01/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 6458/6 تاريخ 4/12/2014،
بناء على مطالعة لجنة تحليل المخاطر رقم 6803/6 تاريخ 22/12/2014،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يحدّد هذا القرار الشروط والمواصفات الواجب توافرها عند استيراد الجلود الخام.
مادة 2: تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الجلود الخام للتسجيل في مديرية الثروة الحيوانية/ دائرة التصدير والاستيراد الحيواني بموجب طلب تسجيل وفقاً للنموذج رقم (1) و يرفق الطلب بالمستندات التالية:
1 - سجل تجاري يبين نوع التجارة المتداولة. 2
- افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع أو مصنع لمعالجة الجلود الخام.
3 - افادة تسجيل صادرة عن مصلحة تربية وانتاج الحيوان خاصة بالمصانع.
مادة 3: يسمح باستيراد الجلود الخام من دول تمت الموافقة على الاستيراد منها بعد تقييم المخاطر من قبل مديرية الثروة الحيوانية.
مادة 4: يتقدم صاحب العلاقة الى مديرية الثروة الحيوانية/ دائرة التصدير والاستيراد الحيواني بإفادة علم وخبر قبل الاستيراد بحسب النموذج رقم (2) يوضح فيها الدول المراد الاستيراد منها ونوع الجلود، وذلك دوريا كل ثلاثة أشهر.
مادة 5: يتم استيراد الجلود الخام من دولة المنشأ مباشرة أو مروراً عبر دولة ثانية على أن ترفق الارسالية بالمستندات التالية:
1 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ متفق عليها بين البلدين أو مقبولة من قبل مديرية الثروة الحيوانية، يذكر فيها نوع الجلود المستودة وطريقة تحضيرها وخلوها من الأمراض المعدية.
2 . شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة تبين أن الشحنة مصدرة الى لبنان.
3 . فاتورة تجارية.
4 . شهادة سايتس لدى استيراد جلود الحيوانات الخاضعة لاتفاقية السايتس.
مادة 6: تخضع جميع الارساليات للكشف الحسي على معابر الحجر الصحي البيطري الحدودية بعد التحقق من المستندات المرفقة والمطابقة قبل السماح بادخالها الى داخل الأراضي اللبنانية.
مادة 7: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ما عدا المادة الثانية منه حيث تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 14/1/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب