The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتم استيراد الجلود الخام من دولة المنشأ مباشرة أو مروراً عبر دولة ثانية على أن ترفق الارسالية بالمستندات التالية:

1 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ متفق عليها بين البلدين أو مقبولة من قبل مديرية الثروة الحيوانية، يذكر فيها نوع الجلود المستودة وطريقة تحضيرها وخلوها من الأمراض المعدية.

2 . شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة تبين أن الشحنة مصدرة الى لبنان.

3 . فاتورة تجارية.

4 . شهادة سايتس لدى استيراد جلود الحيوانات الخاضعة لاتفاقية السايتس.

المادة 5 من قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239504/article/5/