All legislation

مرسوم Decree No. 1139 18/12/2014

تحويل إعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2014 الى مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1139
Date
18/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 4992-4993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1139 تاريخ 18/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة بنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القرار رقم 718/1 تاريخ 11/7/2014 (تدوير إعتمادات غير معقودة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني (ب) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - من الإعتمادات المدورة غير المعقودة من عام 2013 الى العام 2014 مبلغ وقدره /6.690.579.000/ ل.ل. (فقط ستة مليارات وستمائة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها وذلك وفق التنسيب التالي: الجزء الثاني (ب) الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 107 - دراسات، إنشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة الوظيفة 912 - التعليم الأساسي البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاءات أبنية النبذة 2 - إنشاءات أبنية متخصصة /6.690.579.000/ل.ل. مساهمة الى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها. (فقط ستة مليارات وستمائة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الإعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائد لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي