المادة 2
مادة 2: يصرف الإعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائد لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.