إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /29.352.000.000/ل.ل. (تسعة وعشرون ملياراً ووثلاثماية واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة من مشروع الموازنة للعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2015 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238، وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند الاول) by مرسوم رقم 1321 تاريخ 15/01/2015, article 1, 22/01/2015
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى - البند الاول من المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 بحيث يصبح كما يلي: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2014 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. بدلاً من: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2015 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي