All legislation

قرار Decision No. 197 17/12/2014

أنواع المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
17/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5033-5034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 17/12/2014
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه.

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 25/1 تاريخ 21/تشرين الثاني/2014 .

المادة 2

مادة 2: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ - الأجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية: الرئيس - العميد - المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - أمين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - أمين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب أشغال - أمين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتي باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - أعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الأعمال الالكترونية - طاهي مأكولات شرقية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة - الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - أعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية - أعمال الكيل والمساحة - أعمال التجميل - الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها. ب - أصحاب العمل الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها - أعمال الصرافة - المحاسبة - الوساطة - التأمين - الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة - (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه: 1 - يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين. 2 - يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. 3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: -اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. -مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان. -مقيم في لبنان منذ الولادة. -من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية. -ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 كانون الأول 2014 وزير العمل سجعان قزي