The whole text

قرار رقم 197 تاريخ 17/12/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه: 1 - يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين. 2 - يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. 3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: -اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. -مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان. -مقيم في لبنان منذ الولادة. -من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية. -ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 197 تاريخ 17/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239558/article/3/