إن مجلس الوزراء،،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 271 تاريخ 1/6/1990 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في التل - قضاء طرابلس بإسم «مهنية الشمال»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد رامي الوزه وربيع الوزه وزينه الحلبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10759/6 تاريخ 20/11/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخِّص للسادة محمد رامي عبدالرحمن الوزه المولود سنة 1966 وربيع عبدالرحمن الوزه المولود سنة 1978 وزينه سليمان الحلبي المولودة سنة 1972 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «مهنية الشمال»، القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و 9) ورقم 62 (ارضي وأوَّل) من منطقة التلّ العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبيَّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017, article 1, 09/02/2017
يحذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المادة الأولى الوارد في المراسيم رقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»، وانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي وأول) من منطقة طرابلس التل العقارية.
مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: - فني في الرسم الهندسي المعماري - رسم وتجسيم المباني - تنفيذ نماذج البناء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في22 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي