المادة 13
مادة 13: على مفوضي المراقبة الخارجيين اعداد تقريراً سنوياً لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيد الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه بأحكام هذا القرار. يجب ان يتضمن التقرير المذكور معلومات مفصلة حول تقيد الشركات المعنية بالقوانين المرعية الاجراء والانظمة والاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية او اية هيئة مختصة ذات صفة، وبشكل خاص معلومات حول قيام الشركات المعنية بالاجراءات اللازمة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Compliance). على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تبلغ مفوضي المراقبة الخارجيين لديها، خطياً، عن وجوب اعداد التقرير السنوي المنصوص عنه في هذه المادة.