المادة 15
مادة 15: تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره((2) إن تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013.) في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.