المادة 2
مادة 2: يتم تحريك الحساب الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، اللذين يوقعان جميع مستندات الايداع والسحب. يخضع الانفاق من هذا الحساب لتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يتم تعيينه بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة.