إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:((1) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015). تطبق احكام هذا القرار على الشركات التالية: الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها متداولة في الاسواق المالية المنظمة. الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح اجمالي الايرادات لديها بين ال 30.000.000.000 وال 100.000.000.000 ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الايرادات لديها ال 100.000.000.000 ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 4: الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشئ. لا تنطبق احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.
مادة 2: على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وضع اطار للضبط الداخلي يؤمن تقييم مستقل وموضوعي لعمل جميع دوائر ووحدات الشركة وانشطتها بهدف تعزيز فاعلية (Effectiveness) وفعالية (Efficiency) الرقابة وادارة المخاطر من اجل ضمان حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح.
مادة 3: على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وبغية القيام بمهام الضبط الداخلي، انشاء دائرة تدقيق داخلي (Internal Audit Department) مكونة من شخص او اكثر تبعاً لحجم الشركة ولتنوع انشطتها وتشعب عملياتها.
مادة 4: يمكن للشركات التابعة لمجموعة شركات ان يكون لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مع الشركة الام.
مادة 5:((2) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 ). يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين (2) أو (4) المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كلياً او جزئياً (Outsourcing) على أن: -تتأكد الشركة بشكلٍ وافٍ من كفاءة هذه المؤسسة، -تتضمن اتفاقية التكليف نصاً صريحاً يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة كاملة عن حسن تطبيق احكام هذا القرار. -تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض.
مادة 6: على دائرة التدقيق الداخلي، حفاظاً على الموضوعية في انجاز مهامها، ان تكون مستقلة عن الجهة المكلفة بإجراء العمليات وان لا يكون لها مهام تنفيذية لدى الشركة.
مادة 7: على دائرة التدقيق الداخلي التقيد بما يلي: 1 - إعداد دليل للتدقيق خاص بها (Internal Audit Charter)، يوافق عليه مجلس الادارة، يضمن استقلاليتها ويحدد صلاحياتها الكاملة في التدقيق. 2 - اخضاع عمليات وانشطة الشركة كافة الى تدقيق شامل ضمن فترة محددة (Audit Cycle) على ألا تتجاوز دورة التدقيق هذه مدة سنتين. 3 - تتنفيذ مهمات التدقيق بناءً على خطة تدقيق سنوية (Annual Audit Plan) يتم اعدادها بعد مسح شامل للمخاطر التي تواجهها او يمكن ان تواجهها الشركة.
مادة 8: يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها. على الشركات من الفئة (1) اعلام هيئة الاسواق المالية وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وبأسباب هذا التغيير. يعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض.
مادة 9: على دائرة التدقيق الداخلي ان ترفع تقارير دورية، على الاقل نصف سنوية، الى مجلس الادارة عن مهمات التدقيق والتقييم والمتابعة التي اجرتها خلال الفصل المنصرم واطلاعها على اهم المخالفات والتجاوزات للقوانين والانظمة المرعية، بغية تقديم اقتراحات المعالجة بشكل مبكر.
مادة 10: على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تضع جميع التقارير التي تعدها دائرة التدقيق الداخلي بتصرف وحدة الرقابة على الاسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فور طلبها.
مادة 11: يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القرار: -جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة الشركة بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى مؤسسات خارجية (Outsourced Activities). -جميع الفروع والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج. -الشركات التابعة التي لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مع الشركة الام.
مادة 12: ((1) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015). مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئة (1) أو (2) أو (4) المذكورة اعلاه ان تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة. على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض. على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تطلب من مفوضي المراقبة الخارجيين لديها اعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيدها بأحكام هذا القرار.
مادة 13: يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
مادة 14: تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره ((2) إن تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013). في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.
مادة 15: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2013
رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه