The whole text

اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها. على الشركات من الفئة (1) اعلام هيئة الاسواق المالية وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وبأسباب هذا التغيير. يعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 8 من اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239632/article/8/