All legislation

مرسوم Decree No. 1422 04/02/2015

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1422
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 386-387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1422 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)، المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 307/2013 - 2014 تاريخ 17/7/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 13/12/2016 حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فوراً، على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضى تعديل التعريفة بتخفيض الرسوم او الغائها، استوفيت الرسوم وفقاً للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات ، على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة، اما في حال عدم اقتران قرار التخفيض او الالغاء بموافقة مجلس الوزراء، فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضى تعديل التعريفة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات، على ان تحوّل الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي