المادة 2
مادة 2: اذا قضى تعديل التعريفة بتخفيض الرسوم او الغائها، استوفيت الرسوم وفقاً للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات ، على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة، اما في حال عدم اقتران قرار التخفيض او الالغاء بموافقة مجلس الوزراء، فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضى تعديل التعريفة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات، على ان تحوّل الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.