The whole text

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء In force

المادة 6

المادة 6

تشمل مهام الوحدة المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه ما يلي:

1 - المساهمة في وضع سياسة «أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء» والإجراءات المتعلقة بها.

2 - الإطلاع مسبقاً على الإعلانات والكتيّبات (Brochures) ونماذج العقود وكشوفات الحسابات وغيرها من المستندات المقدّمة الى العملاء ومراجعتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يؤمن وضوحها وشفافيّتها وإنسجامها مع أحكام هذا القرار والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.

3 - المساهمة في إعداد ملخّص واضح وشفاف وسهل عن أهم خصائص وشروط الخدمات والمنتجات (Key Facts Statements) يزوّد به العميل ويوقع على استلامه.

4 - المساهمة في إعداد برامج التوعية والتثقيف للعملاء.

5 - تلقيّ المراجعات من العملاء ودراستها وابداء الرأي بها.

6 - ابلاغ العميل بنتيجة المراجعة المقدمة منه.

7 - اقتراح برامج تدريب للموظفين والمساهمة في إعداد هذه البرامج بهدف تثقيف الموظفين حول كيفية التعامل مع العملاء وتقديم الشروحات اللازمة لهم في ما يتعلّق بخصائص الخدمات والمنتجات والمخاطر المرتبطة بها ومدى ملاءمتها لوضع وحاجة العميل.

8 - رفع تقارير دوريّة، على الأقلّ فصليّة، مباشرة الى المدير العام حول مراجعات العملاء وطبيعتها وسبل معالجتها ونتيجتها والإقتراحات حول الخطوات الواجب إتخاذها لتطوير سياسة «أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء»، على أن يتمّ إبلاغ المدير العام فوراً بالمراجعات الأساسيّة الحسّاسة التي قد تعرّض المصرف أو المؤسسة المالية لمخاطر سمعة مرتفعة أو خسائر مالية كبيرة، وارسال نسخة عنها الى مجلس الإدارة.

المادة 6 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/law/239691/article/6/