The whole text

قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 In force

المادة 1

المادة 1

يطلب من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف» الذين ما زالوا يمارسون اعمالهم تزويد مصرف لبنان، خلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر آذار 2015، بثلاث نسخ احداها اصلية عن بيان معلومات يتضمن:

- عنوان المركز والفروع، ان وجدت، التي يمارسون اعمالهم فيها.

- أرقام الهاتف للمركز والفروع، ان وجدت.

- العنوان البريدي لتبليغ المستندات.

- البريد الالكتروني والموقع الالكتروني، ان وجد.

- نوع العمليات كافة التي تمارسها.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239692/article/1/