المادة 1
مادة 1: يعدل التعويض الشهري المعطى لكل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس، المنصوص عنه في المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996، بحيث يصبح مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً.