All legislation

علم وخبر Notice of association No. 175 03/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
175
Date
03/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 418
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1779 تاريخ 29/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 175 تاريخ 03/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15350 تاريخ 29/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العالم المتخصص» {L'Univers Specialise} مركزها: المنصورية - حي البلاطة - العقار رقم 494 - القسم رقم 4 - ملك نادين جان النداف - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقوم الجمعية بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية بجميع الوسائل الممكنة. 2 - القيام بحملات التوعية للنشئ الجديد لاحترام الأفراد ذوي الحاجات الخاصة ومساعدتهم واعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع. 3 - تقوم بالمساعدات النفسية للأطفال ذوي الحاجات الخاصة وإعادة تكوين شخصيتهم وتنمية المساواة فيهم بالنسبة للأطفال الأصحاء وتطوير أفكار الأطفال ذوي الحاجات الخاصة للأفضل. 4 - تعزيز حس الإنتماء الوطني والنفسي لديهم ومساعدتهم لمساواتهم بالأطفال الأصحاء في الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره جوزف البيطار غانم سابين عبده زيدان نادين عبده زيدان بيتر جوزف البيطار غانم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ساره جوزف البيطار غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق