إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناءً على مطالعة مصلحة انتاج وتربية الحيوان تاريخ 20/1/2015 رقم /29م.إ.
بناءً على موافقة مدير الثروة الحيوانية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة والرابعة من القرار رقم 963/1 تاريخ 26/10/2011 بحيث تلغى عبارة «إفادة أن بدائل الحليب ملونة مع تسجيل اسم المادة الملونة»، من المادة الثالثة من القرار المنوه عنه أعلاه. وتلغى عبارة «وتشير الى أنه تم تلوين بدائل الحليب بمادة ملونة غير ضارة بالصحة الحيوانية»، من المادة الرابعة من القرار المنّوه عنه أعلاه.
مادة 2: لا يعتبر تلوين بدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوان (Milk Replacer) شرطاً الزامياً لاستيراده الى لبنان، والباقي دون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/2/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيب