The whole text

قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة والرابعة من القرار رقم 963/1 تاريخ 26/10/2011 بحيث تلغى عبارة «إفادة أن بدائل الحليب ملونة مع تسجيل اسم المادة الملونة»، من المادة الثالثة من القرار المنوه عنه أعلاه. وتلغى عبارة «وتشير الى أنه تم تلوين بدائل الحليب بمادة ملونة غير ضارة بالصحة الحيوانية»، من المادة الرابعة من القرار المنّوه عنه أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239729/article/1/