The whole text

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 In force

المادة 11

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2015:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي باشروا خلالها العمل، ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من السنة نفسها، وضمن مهلة تنتهي في 31/12 إذا كانوا قد باشروا العمل بعد 30 أيلول.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد صدور هذا القرار:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل إذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 أيلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

المادة 11 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239781/article/11/