All legislation

قرار Decision No. 142 23/02/2015

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
23/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 475-481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 5 منه،

بناءً على المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة العام 2000)، المعدلة تباعاً بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة العام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (موازنة العام 2004)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المواد 1 و 32 و52 و55 و104 منه،

بناءً على القرار رقم 453 تاريخ 22/4/2009، تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44/2008 لا سيما المادة 40 منه،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 24 في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2015 بالطلب من وزارة المالية إعداد مشروع قانون يرمي الى تأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع الى سنة 2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 14/2014 - 2015، تاريخ 13/10/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحق ابتداء من العام 2015 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وفقاً لما يلي:

- قيمة الرسم (ل.ل)---الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف-

-2.000.000-----الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة-

-750.000---الشركات المحدودة المسؤولية-

-550.000---شركة الاشخاص، والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي-

-250.000---المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع-

-50.000---المكلفون على أساس الربح المقدر-

المادة 2

يتوجب هذا الرسم:

1 - عن كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

المادة 3

يستوفى هذا الرسم لقاء مزاولة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية الخاضعة لضريبة الدخل وأياً تكن النتائج المالية لهذه النشاطات.

المادة 4

يعتمد، من أجل استيفاء الرسم عن فروع المؤسسات الأجنبية العاملة في لبنان، الشكل القانوني للمؤسسة الأم المقيمة في الخارج.

المادة 5

تعفى من الرسم السنوي المقطوع الشركات القابضة (هولدنغ) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والمكلفون المستثنون من ضريبة الدخل وفقاً لاحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 6

يستحق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من السنة التي يباشر خلالها المكلف العمل مهما كانت مدتها، وتعتمد من أجل تحديد تاريخ مباشرة العمل، المعايير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 40 من القرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، على النحو التالي:

أ - في ما خص شركات الأموال وشركات الأشخاص:

تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - في ما خص الاشخاص الحقيقيون:

يحدد تاريخ مباشرة العمل بالإستناد الى أحد المعايير التالية:

- تاريخ أول عمل من شأنه أن ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول).

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

- تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً فاتورة أو إيصال...

- تاريخ استخدام أجير.

- تاريخ استئجار أو استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.

- تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة، باستثناء: .

- المحامون: اعتباراً من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

- الصيادلة: اعتباراً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل أولاً.

المادة 7

لا يستحق الرسم السنوي المقطوع على المكلف الذي تقدم بتصريح مباشرة العمل ولم يزاول العمل.

المادة 8

يتوقف استحقاق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من اول السنة التي تلي السنة التي تم خلالها التوقف النهائي الفعلي عن العمل أو الإقفال الفعلي للفرع.

المادة 9

لا يعتبر الرسم السنوي المقطوع من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وفي حال احتسابه ضمن تلك الأعباء يتوجب إعادته الى الربح الضريبي في بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

المادة 10

يسدد الرسم السنوي المقطوع بموجب اشعار دفع خاص تعدّ وزارة المالية لهذه الغاية، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة بريد لبنان - ليبان بوست أو شركة OMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وفقا للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012، كما يمكن تسديده من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عن كل مركز رئيسي أو فرع أو مركز لمزاولة العمل على حدة.

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2015:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي باشروا خلالها العمل، ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من السنة نفسها، وضمن مهلة تنتهي في 31/12 إذا كانوا قد باشروا العمل بعد 30 أيلول.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد صدور هذا القرار:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل إذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 أيلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

المادة 12

يسلم المكلف عند تسديد الرسم قسيمة تثبت التسديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية، ويتوجب على المكلف وضعها في مكان ظاهر في المركز الذي سدد الرسم عنه.

المادة 13

يتعرض المكلف الذي يمتنع عن وضع القسيمة المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل مركز من مراكز مزاولة العمل، لغرامة تساوي قيمة الرسم تفرض عليه من قبل موظفي وزارة المالية أو من يكلفه وزير المالية من موظفي وزارتي الإقتصاد والتجارة والعمل.

المادة 14

يخضع تحصيل هذا الرسم لأحكام دفع وتحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 15

اذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، أقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجباً كما هو سابقاً، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من أول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

المادة 16

تزاد قيمة الرسم السنوي المقطوع بنسبة 50% من المعدل الذي يصيب الشطر الأول من معدلات غلاءات المعيشة، ويطبق عن كامل السنة التي تطبق خلالها هذه المعدلات.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 23 شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل