The whole text

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب هذا الرسم:

1 - عن كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

المادة 2 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239781/article/2/