إن وزير الاتصالات،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على أحكام قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (تعيين لجان إستلام الاشغال واللوازم والخدمات) لاسيما المواد 138 و139 و140 منه،
بناءً على القانون رقم 11/80 تاريخ 17/05/1980 (إعادة تنظيم وزارة الإتصالات)،
بناءً على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الإتصالات)، لاسيما المادة 61 منه،
بناءً على القرار رقم 328/1 تاريخ 31/12/1980 (تحديد أسس العمل بين المديريتين العامتين للمواصلات) لاسيما المادة الثانية منه،
بناءً على الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 47/2013 تاريخ 13/11/2013،
بناءً على الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 2/2014 تاريخ 15/01/2014،
يناء على عقد الاتفاق الرضائي بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو للقيام بأعمال صيانة وتشغيل وتوسعة المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الاتصالات، الموقَّع بتاريخ 03/02/2015 تحت الرقم 5713/1/و بموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 20/ر.م. تاريخ 19/01/2015،
وبناءً على اقتراح كل من المدير العام للإنشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة ورئيس - مدير عام هيئة اوجيرو.
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: - م. جميل شبو مهندس رئيس أشغال في المديرية العامة للاستثمار والصيانة رئيساً - م. مجيد عاكوم مهندس رئيس أشغال في المديرية العامة للاستثمار والصيانة عضواً - م. إبراهيم نصار مدير إنشاء وتجهيز الشبكات والإتصالات بالتكليف عضواً - م. خالد شعبان رئيس دائرة هندسة الحركة الداخلية بالتكليف عضواً - خضر رمال رئيس دائرة دروس المسالك بالتكليف عضواً مهمتها: أولاً: استلام أعمال المشاريع التالية: عقد مشروع اشغال انشاء حلقات إتصال لربط المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية (F.O.) المبلَّغ الى شركة الإتحاد للهندسة والتجارة CET بتاريخ 03/01/2011 للمجموعتين: . الأولى: الجنوب - البقاع - جبل لبنان - بيروت. . الثانية: الشمال - البقاع - جبل لبنان. وفقاً لدفتر الشروط الخاصة MOT-B1/2010 تاريخ 28/07/2010 وملحقاته. -عقد الإشراف على المشروع بمجموعتيه الأولى والثانية المبلَّغ الى شركة الإتحاد الهندسي خطيب وعلمي بتاريخ 10/02/2011 . على أن تضع المديرية العامة للإنشاء والتجهيز جميع المستندات الإدارية والتعاقدية والقانونية والمالية ودفاتر الشروط المرتبطة بالعقود المذكورة أعلاه، بتصرف اللجنة للاطلاع عليها والاستناد إليها والعمل بمقتضياتها في كل مراحل عمل اللجنة. كما توضع بتصرف اللجنة جميع التقارير الصادرة بهذا الشأن عن الأجهزة الرقابية. ثانياً: التدقيق في الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة سابقاً، والتي تم تزويد المحتسب المركزي في الوزارة بها بتاريخ سابق، على أن يتم التدقيق المذكور للكشوفات المؤقتة والفواتير تباعاً، وبالسرعة القصوى، وذلك ابتداءً من تاريخ تبلغ هذا القرار. يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في المديريات المعنية المختصة في هيئة اوجيرو. لا سيما مديرية خدمة المشتركين ومديرية التدقيق الداخلي. ثالثاً: التحقق من الأعمال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة المذكورة أعلاه ومدى إنطباقها على دفاتر الشروط والمواصفات الفنية، والتحقق من الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة استناداً للعقود معها، وذلك بشكل يتزامن مع وتيرة إستلام هذه الفواتير وهذه الأعمال أثناء تنفيذها، على أن يتم ذلك بالسرعة القصوى. لا يشكل هذا التدبير في أي حال من الأحوال إستلاماً مؤقتاً للأعمال والعقود المذكورة. تقوم اللجنة أثناء قيامها بهذه المهمة بالاستعانة بالوحدات المعنية لدى هيئة اوجيرو، لاسيما الموظفين المختصين لدى مديرية خدمة المشتركين والمديرية الفنية ومديرية التدقيق الداخلي.
مادة 2: تقوم هذه اللجنة إضافة الى المهام أعلاه، بإجراء عمليات الإستلام المؤقت، والإستلام النهائي للأعمال ومدى مطابقتها لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية، وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومضمون العقود الموقعة مع المتعهدين، وكذلك القيام بالحسومات اللازمة على أي عمل لم يتم إنجازه حسب المواصفات المتعاقد عليها، وذلك بالاستناد الى التقارير التقنية المختصة الواردة اليها من الوحدات المعنية لدى هيئة اوجيرو بهذا الشأن.
مادة 3: من اللجنة أن تستعين، وبغية تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه، بلجنة فرعية فنية متخصصة وتتألف من السادة: -مدير خدمة المشتركين لدى هيئة اوجيرو ومساعد المدير للشؤون الفنية أو من ينتدبه. -رئيس المنطقة الهاتفية المعنية أو من ينتدبه. -مدير التدقيق الداخلي في هيئة اوجيرو أو من ينتدبه. -رئيس قطاع الألياف الضوئية في مديرية خدمة المشتركين في هيئة أوجيرو أو من ينتدبه. -رئيس فرع الشبكات في مديرية خدمة المشتركين في هيئة اوجيرو في المنطقة أو من ينتدبه. ينضم إليها عند اللزوم مندوب عن الشركة الملتزمة ومندوب عن الاستشاري المشرف. تقوم اللجنة الفرعية هذه بالتحقق من الاشغال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة والتدقيق بالمواصفات الفنية بالتنسيق مع الوحدة المعنية في هيئة أوجيرو وإجراء التجارب والقياسات الفنية اللازمة، الكيول والكميات وخلافه. ترفع اللجنة الفرعية الفنية المتخصصة تقاريرها الى اللجنة الرئيسية بالسرعة القصوى، على أن لا تتعدى مهلة ثلاث اسابيع من تاريخ إبلاغها بالمهمة المطلوبة. وفي حال ضرورة تمديد هذه المهلة، يجب أن يكون ذلك بناء لطلب معلل. كما يمكن للجنة الرئيسية أن تستعين بمن تراه مناسباً، وكذلك بالموظفين والعاملين في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وذلك لمساندتها ومساعدتها بهدف تمكينها من القيام بمهامها في أفضل الشروط وبالسرعة القصوى.
مادة 4: تستطيع هذه اللجنة أو اللجنة الفرعية الفنية المتخصصة المنبثقة عنها، وفي حال ضرورة الاستيضاح، بعد تقديم الكشوفات المؤقتة، أن تتصل بالشركات الملتزمة مباشرة وبالاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال وأن تعقد معها الإجتماعات الضرورية بهدف متابعة الأعمال والتحقق منها والتدقيق في الكشوفات والفواتير العائدة لها.
مادة 5: تبلغ هذه اللجنة نسخة عن تقاريرها الدورية، الى المديرين العامين في وزارة الاتصالات.
مادة 6: تلغى كافة القرارات السابقة بهذا الشأن، ويبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره وتبلغه.
بيروت في 18 شباط 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب