The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 18/02/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: من اللجنة أن تستعين، وبغية تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه، بلجنة فرعية فنية متخصصة وتتألف من السادة: -مدير خدمة المشتركين لدى هيئة اوجيرو ومساعد المدير للشؤون الفنية أو من ينتدبه. -رئيس المنطقة الهاتفية المعنية أو من ينتدبه. -مدير التدقيق الداخلي في هيئة اوجيرو أو من ينتدبه. -رئيس قطاع الألياف الضوئية في مديرية خدمة المشتركين في هيئة أوجيرو أو من ينتدبه. -رئيس فرع الشبكات في مديرية خدمة المشتركين في هيئة اوجيرو في المنطقة أو من ينتدبه. ينضم إليها عند اللزوم مندوب عن الشركة الملتزمة ومندوب عن الاستشاري المشرف. تقوم اللجنة الفرعية هذه بالتحقق من الاشغال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة والتدقيق بالمواصفات الفنية بالتنسيق مع الوحدة المعنية في هيئة أوجيرو وإجراء التجارب والقياسات الفنية اللازمة، الكيول والكميات وخلافه. ترفع اللجنة الفرعية الفنية المتخصصة تقاريرها الى اللجنة الرئيسية بالسرعة القصوى، على أن لا تتعدى مهلة ثلاث اسابيع من تاريخ إبلاغها بالمهمة المطلوبة. وفي حال ضرورة تمديد هذه المهلة، يجب أن يكون ذلك بناء لطلب معلل. كما يمكن للجنة الرئيسية أن تستعين بمن تراه مناسباً، وكذلك بالموظفين والعاملين في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وذلك لمساندتها ومساعدتها بهدف تمكينها من القيام بمهامها في أفضل الشروط وبالسرعة القصوى.

المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 18/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239790/article/3/