All legislation

مرسوم Decree No. 1454 05/03/2015

تعديل المادة العاشرة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 المتعلقة بتعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1454
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 571-572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1454 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادّة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، لاسيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 (تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1190 تاريخ 17/11/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75/2014 - 2015 تاريخ 29/12/2014)،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/2/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 المتعلق بتأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه بحيث تصبح كما يلي: تحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة للمجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. تأخذ هذه التعويضات من البند المخصص للمجلس في موازنة وزارة البيئة كما هو محدد في المادة التاسعة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي