المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 المتعلق بتأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه بحيث تصبح كما يلي: تحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة للمجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. تأخذ هذه التعويضات من البند المخصص للمجلس في موازنة وزارة البيئة كما هو محدد في المادة التاسعة من المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 .