All legislation

مرسوم Decree No. 1469 05/03/2015

إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسات ومساعدة فنية لمشروع تعزيز وتطوير نموذج المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان) والموقعة بتاريخ 16/12/2014.

Type
مرسوم · Decree
Number
1469
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 691-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1469 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 16/12/2014، بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية، وقبلت الهبة المالية بقيمة /700.000/يورو (سبعمائية الف يورو) أي ما يعادل /1.323.707.000/ل.ل. (فقط مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية) لتمويل دراسات ومساعدة فنية لمشروع تعزيز وتطوير نموذج المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية - المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان (ISSAE/CNAM - لبنان).

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة تنفيذ المشروع بموجب إتفاقية الهبة لمدة أقصاها أربع سنوات.

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 1 - الجزء الاول الباب 2 - الإيرادات غير الضريببة الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من حكومات أجنبية

المادة 4

مادة 4: تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /380.000/ يورو (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف يورو) أي ما يعادل /718.583.800/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة ليرة لبنانية) كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات بسقف /320.000/ يورو (فقط ثلاثمائة وعشرون الف يورو) أي ما يعادل /605.123.200/ ل.ل. (فقط ستمائة وخمسة ملايين ومئة وثلاثة وعشرون الفا ومائتا ليرة لبنانية) كحد أقصى، مباشرة من قبلها الى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية.

المادة 5

مادة 5: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - إدارة وتنمية المشاريع البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار على أن لا تتعدى السقوف المدرحة أعلاه: /380.000/ يورو (فقط ثلاثمائة وثمانون الف يورو) أي ما يعادل /718.583.800/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال قيمة المبالغ التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /380.000/يورو (فقط ثلاثماية وثمانون الف يورو) أي ما يعادل /718.583.800/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة ليرة لبنانية) كحد أقصى.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: أرثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي