المادة 5
مادة 5: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - إدارة وتنمية المشاريع البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار على أن لا تتعدى السقوف المدرحة أعلاه: /380.000/ يورو (فقط ثلاثمائة وثمانون الف يورو) أي ما يعادل /718.583.800/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.