المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12023 تاريخ 5/2/1963 العائد لخط 66 ك.ف. بعلبك - بدنايل المصحح بموجب المرسوم 12693/1963 في عدد من العقارات والمستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مرسوم Decree No. 1441 05/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12023 تاريخ 5/2/1963 المتعلق بإنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. بعلبك - بدنايل والمرسوم رقم 12693/1963 المصحح له في عدد من العقارات،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 498 - 61/2014 تاريخ 23/12/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 12023/1963،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12023 تاريخ 5/2/1963 العائد لخط 66 ك.ف. بعلبك - بدنايل المصحح بموجب المرسوم 12693/1963 في عدد من العقارات والمستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 271E03 والخريطتين رقم 271E01 ورقم 271E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدّون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 271 E 03.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي