إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2015 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (23) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «23 - نسبة 150 % من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30.000.000.000/ ل.ل.»
مادة 2: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «خامس وعشرون» التالي نصه: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة. يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص: -القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة والتعاون مع UNDP. -القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.». استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .
مادة 3: يعدل البند (23) الوارد في الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح كما يلي: -23: EVNE القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30،000،000،000/ل.ل." evl: 3،75% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 آذار 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه