المادة 2
مادة 2: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «خامس وعشرون» التالي نصه: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة. يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص: -القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة والتعاون مع UNDP. -القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.». استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .