The whole text

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (4) من المقطع «خامساً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239909/article/4/