All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11962 07/03/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11962
Date
07/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 838-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «رابعاً» من البند (6) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «رابعاً - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (4) من المقطع «خامساً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البند (4) من المقطع «عاشراً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 6

مادة 6: يضاف الى المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع التالي نصه: « - في ما خص الجانب البيئي من المشاريع الصديقة للبيئة: يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري للتأكد من الالتزام بالشروط البيئية.»

المادة 7

مادة 7: يلغى نص الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة من غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 8

مادة 8: يلغى نص البند (1) من المقطع الاول من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - بنسبة 500% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 9

مادة 9: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «الحادية والعشرون مكرر» التالي نصها: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 25/11/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار. يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/11/20 10 ولغاية 31(12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .»

المادة 10

مادة 10: تلغى نصوص النماذج رقم (ARO--05) و(ARO--06) و(ARO--17) و(ARO--29) و(ARO--30) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.»

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 12

مادة 12: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 7 آذار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه