المادة 7
مادة 7: يلغى نص الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة من غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»