All legislation

علم وخبر Notice of association No. 588 28/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «رُوَاد الحقوق FR» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
588
Date
28/03/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1050
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1337 تاريخ 29/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 588 تاريخ 28/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رُوَاد الحقوق FR» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15113 تاريخ 24/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رُوَاد الحقوق FR» مركزها: بيروت - الحمرا - بناية مونتريال - شركة آلت سيتي ش.م.م. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - تعزيز ثقافة حقوق الإنسان المكرسة في الشرائع الدولية والدستور اللبناني على المستوى الفردي والجماعي. 2 - صون الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات دون أيّ تمييز خاصة للفئات المهمشة منهم. 3 - بناء وتفعيل القدرات والمهارات في سبيل تحقيق التنمية البشرية المستدامة. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتقديم الإرشادات وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غيده سايد فرنجيه برناديت حنا حبيب علي نديم منصور جمال الدين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة غيده سايد فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق