إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على القرار السابق رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الإدارية في دوائر الأوقاف الإسلامية).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الرابعة من القرار رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م لتقرأ على النحو الآتي: المادة الرابعة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 جمادى الآخرة 1436 ه
و28 آذار 2015م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان